مركز المعجم الفقهي
18212
فقه الطب
- مستمسك العروة جلد : 4 من صفحة 16 سطر 6 إلى صفحة 26 سطر 12 [ فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير ، وهي أمور : الأول : توجهيه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ( 1 ) . ووجوبه لا يخلو عن قوة ( 2 ) . ] فصل فيما يتعلق بالمحتضر ( 1 ) إجماعا ، كما عن الخلاف ، والتذكرة ، وظاهر كشف اللثام . وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا أجمع . وقد صرحت به النصوص ، وسيأتي بعضها . ( 2 ) كما هو المشهور كما في الروضة ، والكفاية ، وعن المدارك ونسب إلى الأشهر ، وإلى الأكثر أيضا . ويدل عليه موثق معاوية بن عمار : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت . فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة " والمناقشة في سنده بعدم الصحة . وفي دلالته باحتمال كون السؤال عن كيفية الاستقبال به ، أو عن حكم الميت بعد موته ، لظهور المشتق في المتلبس . مندفعة بأن الموثق حجة . وبأن الظاهر من السؤال : السؤال عن حكم الميت نفسه ، لا كيفية توجيهه . وبأن المشتق وإن كان ظاهرا في المتلبس لكن يأبى حمله على ذلك الجواب ، لعدم كون التوجيه إلى القبلة من أحكام الميت بعد الموت ، ولذا قال الصادق عليه السلام في الصحيح عن ذريح : " فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله " . فإطلاق الأمر بالاستقبال يقتضي إرادة المحتضر من الميت . لكن الانصاف أن الاعتماد في القول بالوجوب على مثل هذا الظهور لا يخلو من إشكال لقرب حمله على إرادة الأمر بكيفية الاستقبال ما دام في الأرض ، كما يشهد به مصحح سليمان بن خالد : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل ، يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة " فإن ظهور الأمر بالتسجية تجاه القبلة فيما بعد الموت لا ينبغي أن ينكر . ( وحمله ) على إرادة " إذا أراد أن يموت " بقرينة قوله عليه السلام في ذيله : " وكذلك إذا غسل " ، لأن المراد منه " إذا أريد أن يغسل " بقرينة قوله عليه السلام : " يحفر له . . . " ( بعيد ) . لأن القرينة المذكورة تقتضي حمل أداة الشرط على التوقيت محضا من دون أن تكون مرادا منها الاشتراط وحمل أداة الشرط على ذلك في الصدر بقرينة السياق يقتضي إرادة الأمر بالاستقبال حين الموت ، فلا يشمل حال الاحتضار قبل الموت ، ولا سيما بملاحظة الأمر بالتسجية التي هي التغطية ، إذ هي من أحكام الميت لا المحتضر وحمل التسجية على التوجيه إلى القبلة خلاف الظاهر . ودعوى : أن ينصرف في الأداة بحملها على التوقيت ليس بأولى من التصرف في الشرط بحمله على إرادة أن يغسل ، فيكون معنى " إذا غسل " : إذا أشرف على التغسيل ، فيكون مقتضى السياق حمل : " إذا مات " على معنى : إذا أشرف على الموت ، فيتم الاستدلال بالرواية على الوجوب حال الاحتضار . يدفعها : أن الظاهر من أداة الشرط حين لا يمكن حملها على الاشتراط إرادة التوقيت ، كما يظهر من ملاحظة النظائر ، مثل : " إذا صليت فأقبل على صلاتك " ، و " إذا صمت فليصم سمعك وبصرك " ، ونحوهما ، فيكون التصرف فيها لا في الشرط . مع أنه لو سلم عدم الظهور فيما ذكرنا فلا أقل من الإجمال الموجب للسقوط عن الحجية . مضافا إلى ما أشار إليه شيخنا الأعظم ( ره ) من أن قوله عليه السلام : " إذا مات لأحدكم الموت بالميت ، يجب حمل " الميت " فيه على المشرف على الموت ، لامتناع تعلق الموت بالميت ، نظير : " من قتل قتيلا " . وحينئذ يمتنع أن يحمل " إذا مات " على معنى : إذا أشرف على الموت . إذ لو حمل على ذلك احتيج إلى تصرف آخر ، لامتناع تعلق الإشراف على الموت بالمشرف على الموت ، نظير الإشكال في : " من قتل قتيلا " . ولزوم مثل ذلك بعيد في الكلام ، فلا مجال للعمل بقرينة السياق . لكن يشكل ما ذكره بأن التصرف في : " من قتل قتيلا " وفي قوله : " إذا مات الميت " ليس بحمل القتيل أو الميت على المشرف على القتل أو الموت ، بل بحمل الوصف على كونه مرآة إلى الذات مجردة عن الصوف . وحينئذ لا مانع من حمل : " إذا مات " على معنى : إذا أشرف . [ بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا ( 1 ) . وإن لم يمكن ] وكيف كان مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على وجوب الاستقبال المذكور للمحتضر بالمصحح المذكور كما ذكره جماعة من القائلين بالوجوب وأضعف من ذلك الاستدلال على الوجوب بمرسل الفقيه عن الصادق عليه السلام : " أنه سئل عن توجيه الميت . فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة . قال : وقال : أمير المؤمنين عليه السلام : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق ، وقد وجه إلى غير القبلة فقال صلى الله عليه وآله وسلم : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض " . وعن العلل وثواب الأعمال روايته مسندا ، إذ فيه مضافا إلى ما في الخبر من الضعف بالإسناد والإرسال أنه بقرينة التعليل ظاهر في الاستحباب . وأما صدره فأجبني عن الوجوب ولأجل ما ذكرنا اختار جمع من الأساطين منهم السيد المرتضى ، والشيخ في الخلاف والنهاية ، والمحقق في المعتبر ، وكثير من المتأخرين الاستحباب وعن الخلاف : الإجماع عليه . وتردد فيه آخرون . والاحتياط لا ينبغي تركه . ( 1 ) كما في طهارة شيخنا الأعظم حاكيا التصريح به عن بعض ، معللا له : " بأن الظاهر من الأخبار أن المطلوب وجود التوجه في الخارج لا عن مباشر " . وما في بعض الأخبار من توجيه الخطاب إلى غيره ، إنما هو لظهور عجزه غالبا عن ذلك ، وفي طهارة شيخنا : " انه لا يبعد تقدمه في التكليف على غيره " ، وقريب منه ما في الجواهر . وهو غير بعيد ، وإن كان هو خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص . [ بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ( 1 ) ، وإلا فبتوجهيه جالسا ، أو مضطجعا على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس . ولا فرق بين الرجل والامرأة ( 2 ) ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلما ( 3 ) . ويجب أن يكون بإذن وليه مع الإمكان ( 4 ) ، ] ( 1 ) لا وجه له ظاهر غير قاعدة الميسور التي لا تخلو من إشكال ، وكذا حال ما بعده . ( 2 ) للإطلاق ، فإن الظاهر أن الميت أعم من الذكر والأثنى . ( 3 ) بلا إشكال على الظاهر . وقد صرح بذلك غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات . وهذا هو العمدة ، وإلا فإطلاق بعض النصوص شامل لغيره . أما المخالف : فقد يقال كما في الروض بعدم وجوب توجيهه ، لقاعدة الإلزام . لكن في حاشية الجمال : " الظاهر أن المناط رأي الحاضر لا الميت " . وهو كما ترى ، فإن ذلك من حقوق الميت . ولا سيما وأن لازمه عدم وجوب توجيه الموافق إذا كان الحاضر مخالفا . نعم قد يستشكل في شمول النصوص له وللكافر بأنه إكرام للميت ، وتهيئة له للرحمة كما يشير إلى ذلك المرسل المقدم وهما غير صالحين لذلك . ( 4 ) لما سيأتي من أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ، بناء على عمومها للمقام ، كما يقتضيه عموم بعض معاقد الإجماع ، حيث جعل موضوعا : جميع أحكام الميت . اللهم إلا أن تختص بالأحكام بعد الموت فلا تشمل ما نحن فيه . أو لعموم قوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " . إلا أن يدعى اختصاصه بما يرجع فيه إلى معين ، [ وإلا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي ( 1 ) . والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ( 2 ) . ] وهو في المقام غير ثابت . أو يقال بأن التوجيه إلى القبلة تصرف في الميت لا دليل على جوازه بغير إذن الولي ، والإطلاقات لا تصلح لإثبات الجواز لورودها في مقام وجوب التوجيه نفسه ، إلا أن يدعى أن لازم ذلك عدم جواز توجيهه بغير إذن المحتضر نفسه ، مع الإمكان ، ومع عدمه فبإذن وليه إما الحاكم الشرعي أو الولي الخاص . ( 1 ) لأنه ولي من لا ولي له ، ولازمه تعين استئذانه ، كما في غيره من الأحكام كما سيأتي بل بناء عليه يجب الاستئذان من عدول المؤمنين لو تعذر الاستئذان من الحاكم . ( 2 ) قال شيخنا الأعظم : " وعلى القول بالوجوب ففي وجوب إبقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقل زمان ، أو مطلقا ، أو ما لم ينقل عن محله ، أو سقوطه بالموت ، وجوه . ظاهر المرسلة ، بل صريحها : الأخير . قيل : وكذا ظاهر الحسنة بناء على أن المراد بالميت : المشرف على الموت . وفيه تأمل " . وفي الذكرى اختار السقوط بالموت ، ناسبا له إلى ظاهر الأخبار قال في الجواهر : " ولعله لأنه فهم من الميت فيها ما قلنا سابقا من المشرف على الموت " ، وكأنه لأنه إذا مات خرج عن كونه مشرفا ، فيخرج عن حكمه . لكن عن المصابيح : أن ظاهر مصحح سليمان المتقدم وجوب الاستقبال إلى ما بعد الغسل . وفيه : أنه غير ظاهر المأخذ ، لأن ذكر الغسل فيه في مقابل الموت يدل على أن المقصود مجرد الوجود حال الموت بلا امتداد ، وإلا كان المناسب أن يقول عليه السلام : " إلى أن يغسل " . [ وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن ( 1 ) بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق ، ( الثاني ) يستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام ( 2 ) ، ] فقوله عليه السلام : " وكذلك إذا غسل " يدل على الانتفاء في غير هاتين الحالين . ولأجله لا مجال لجريان الاستصحاب . على أنه لا مجال له على تقدير رفع الجنازة ، لعدم وجوبه حال الرفع فيستصحب العدم إلى ما بعد الوضع . نعم ربما يجري بنحو الاستصحاب التعليقي فيقال : كان قبل الرفع بحيث لو وضع وجب الاستقبال به فكذا بعد ما رفع . لكن الإشكال في الاستصحاب التعليقي مشهور ، وقد أشرنا إليه فيما مضى من المباحث . والمتحصل مما ذكرنا : أن ظاهر المصحح الاختصاص بحال الموت ، فيسقط بأول آن منه . وكذلك ظاهر المرسلة ، بل صريحها ، وظاهر الموثق . وأما الاستصحاب فيقتضي وجوبه إلى أن يرفع . ومما ذكرنا تعرف وجه الاحتمالات الثلاثة الأخيرة المذكورة في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) وأما الاحتمال الأول فكأن وجهه الانصراف . كما تعرف أيضا أن الأقوى منها الأخير ، الذي اختاره في الذكرى ، وتبعه عليه غيره ، وأما حال الغسل فظاهر مصحح سليمان وجوبه من غير معارض . ( 1 ) لما في رواية يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن الرضا عليه السلام من قوله عليه السلام : " فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره " . ( 2 ) إجماعا ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده [ وسائر الاعتقادات الحقة ( 1 ) ، على وجه يفهم ( 2 ) . بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة . ( الثالث ) تلقينه كلمات الفرج ( 3 ) . وأيضا هذا الدعاء ( ( اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، ] لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله " ، وفي مصحح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته . فقيل لأبي عبد الله عليه السلام : بماذا كان ينفعه ؟ قال عليه السلام : يلقنه ما أنتم عليه " . ونحوهما غيرهما . والأمر بهما في جملة من النصوص محمول على الاستحباب بقرينة الإجماع ، وبعض التعليلات . ( 1 ) لدخوله في مصحح زرارة . ( 2 ) لأنه المستفاد من النصوص . بل ظاهرها أيضا اعتبار متابعة المريض بلسانه ، كما يقتضيه لفظ التلقين أيضا . ( 3 ) إجماعا ، ففي مصحح زرارة : " إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم " سبحان الله رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهن ، وما بينهن ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين " وفي مصحح الحلبي : أن النبي صلى الله عليه وآله لقنها لرجل من بني هاشم ، فلما قالها الرجل قال النبي صلى الله عليه وآله : " الحمد لله الذي استنقذه من النار " لكن فيه تقديم : " العلي العظيم " على : " الحليم الكريم " . والأولى الأخذ [ واقبل مني اليسير من طاعتك ) ) ( 1 ) . وأيضا : ( ( يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور ) ) ( 2 ) . وأيضا : ( ( اللهم ارحمني فإنك رحيم ) ) ( 3 ) . ( الرابع ) نفله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع ( 4 ) ] بالأول ، لاعتضاده برواية عبد الله بن ميمون ، ورواية أبي بصير الواردة في القنوت ، وإن كان مقتضى الجمع التخيير . وعن المفيد ( ره ) وغيره : زيادة : " وسلام على المرسلين " قبل التحميد ، وليس له دليل ظاهر غير ما يحكى عن بعض نسخ مرسل الصدوق ، وفي الرضوي كما أن في المرسل : زيادة : " وما تحتهن " بعد قوله : " ومابينهن " ، وفي رواية أبي بصير " لا إله إلا الله رب السماوات " بدل : " سبحان الله رب السماوات " . ( 1 ) كما في رواية سالم بن أبي سلمة . ( 2 ) كما في مرسلة الصدوق . ( 3 ) فعن دعوات الراوندي : " أن زين العابدين عليه السلام لم يزل يردد ذلك حتى توفي صلوات الله عليه " . ( 4 ) كما عن جماعة ، ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : [ بشرط أن لا يوجب أذاه ( 1 ) . ( الخامس ) قراءة سورة ( ياسين ) و ( الصافات ) لتعجيل راحته ( 2 ) وكذا آية الكرسي ( 3 ) ] " إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه " ونحوه غيره . وفي مصحح زرارة : " إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي يصلي فيه ، أو عليه " واحتمل كون الترديد من الراوي لأن لفظ المصلى لا يستعمل في أكثر من معنى . فتأمل . ( 1 ) لحرمة أذاه ، فلا يعارضها الاستحباب . ( 2 ) لرواية الجعفري : " رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم : قم يا بني فاقرأ عند أخيك : ( والصافات صفا ) حتى تستتمها ، فقرأ ، فلما بلغ : ( أهم أشد خلقا أمن خلقنا ) قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده : ( ياسين والقرآن الحكيم ) فصرت تأمرنا ب ( الصافات صفا ) فقال : يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته " ويستفاد منها ، ومن غيرها : استحباب قراءة ( ياسين ) . ( 3 ) فعن دعوات الراوندي : " روي أنه يقرأ عند المريض والميت آية الكرسي ، ويقول : اللهم أخرجه إلى رضى منك ورضوان ، اللهم اغفر له ذنبه ، جل ثناء وجهك . ثم يقرأ آية السخرة : ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات . . . ) ثم يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة : [ إلى ( هم فيها خالدون ) ( 1 ) وآية السخرة : وهي ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض . . . ) إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة : ( لله ما في السماوات والأرض . . . ) إلى آخر السورة ويقرأ سورة الأحزاب ، بل مطلق قراءة القرآن . ] . . . ( لله ما في السماوات والأرض ) ثم يقرأ سورة الأحزاب " فتأمل . ( 1 ) قد عرفت في آداب التخلي : أن آخر آية الكرسي : ( وهو العلي العظيم ) . ( 2 ) كما عن المعتبر والذكرى ، وفي الرضوي : " فإذا حضر أحدهم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن ، وذكر الله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله .